الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

263

الأخبار الدخيلة

وأجازها لغيرهم » . ومن التحريف في السند والمتن : ما رواه الكافي في 22 من شهاداته بعد دياته باب الرّجل يشهد على المرأة « عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » . فرواه الفقيه في أوّل 29 من قضاياه ، باب الشهادة على المرأة ، هكذا « روي عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » . ورواه التّهذيب في 70 من أخبار بيّناته ، 5 من أبواب قضاياه « عن أحمد ابن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : لا بأس - إلى آخره » مثل ما مرّ عن الكافي مع اختلاف لفظيّ يسير كالعدم . ورواه الاستبصار في أوّل 5 من أبواب شهاداته ، باب كيفيّة الشهادة على النساء : « عن أحمد بن محمّد عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام - إلى آخره » مثل التّهذيب . وهذا موضع وقع فيه الاختلاف في السند والمتن من الكتب الأربعة . أمّا المتن فواحد إلى « أو حضر من يعرفها » وبعده في الفقيه « ولا يجوز عندهم - إلى آخر ما مرّ » ومعناه : وعند العامّة يجب إسفارها والنظر إليها ولو حضر من يعرفها ، وفي الكافي والتّهذيبين « فأمّا إن لا تعرف - إلى آخر ما مرّ » وهو معنى آخر . وأمّا السند فقد عرفت أنّ الفقيه رواه عن عليّ بن يقطين وإسناده إليه